الشهيد الثاني

109

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الأيام ، إلا ما استثني ( 1 ) ، فيكفي نية القربة وهو حسن . وإنما يكتفى في شهر رمضان بعدم تعيينه بشرط ألا يعين غيره ، وإلا بطل فيهما على الأقوى ( 2 ) ، لعدم نية المطلوب شرعا ، وعدم وقوع غيره فيه ، هذا مع العلم ، أما مع الجهل به ( 3 ) كصوم آخر شعبان بنية الندب ، أو النسيان فيقع عن شهر رمضان . ( ويعلم ) شهر رمضان ( برؤية الهلال ) فيجب على من رآه وإن لم يثبت في حق غيره ، ( أو شهادة عدلين ) برؤيته مطلقا ( 4 ) ، ( أو شياع ) برؤيته وهو إخبار جماعة بها تأمن النفس من تواطئهم على الكذب ويحصل بخبرهم الظن المتاخم للعلم ، ولا ينحصر في عدد نعم يشترط زيادتهم عن اثنين ، ليفرق بين العدل وغيره ( 5 ) ، ولا فرق بين الكبير والصغير والذكر والأنثى والمسلم والكافر ، ولا بين هلال رمضان وغيره ، ولا يشترط حكم الحاكم في حق من علم به ، أو سمع الشاهدين ، ( أو مضي ثلاثين ) يوما ( من شعبان لا ) بالشاهد ( الواحد في أوله ) ، خلافا لسلار رحمه الله حيث اكتفى به فيه بالنسبة إلى الصوم خاصة ( 6 ) ، فلا يثبت لو كان منتهى